السرخسي

716

شرح السير الكبير

80 - باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز ( 1 ) 1223 - وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه . فقتل رجل أجيرا من المشركين لم يكن يقاتل معهم فله سلبه . لان المقصود بهذا التنفيل التحريض على القتال . فيتناول كل من يباح قتله منهم . وقتل الأجير منهم مباح ، لان له بنية صالحة للقتال ، وهو يقاتل إذا احتيج إليه . وإنما يتمكن القاتل من القتال بعلمه لأنه يهيئ له أسباب ذلك . 1224 - وكذلك لو قتل تاجرا منهم ، أو عبدا كان مع مولاه يخدمه ، أو رجلا كان ارتد ولحق بهم ، أو ذميا نقض العهد ولحق بهم . لان قتل هؤلاء كلهم مباح . 1225 - ولو قتل امرأة منهم لم يكن له سلبها . لان قتل النساء ممنوع منه شرعا . على ما روى أن النبي عليه السلام حين رأى امرأة مقتولة استعظم ذلك فقال : هاه ! ما كانت هذه تقاتل . وقد علمنا أن الأمير لم يرد بكلامه التحريض على قتل من لا يحل قتله . إلا إذا علم أنها كانت تقاتل فحينئذ له سلبها .

--> ( 1 ) إلى جانب العنوان في الأصل " بلغ قراءة عليه أبقاه الله " .